شركاء في الماضي.. الحاضر.. والمستقبل..
| أخبار دولية | مقالات سياسية | فكر وراي | اقتصاد | محليات | مجتمعيات | من الصحافة الإسرائيلية | قوانين وحقوق | عقائد وأديان | كتب وقراءات | آداب | ثقافة وفنون | رياضة | علوم وبيئة |
قوانين تنصف المرأة وأخرى تشرع ظلمها
طباعة أرسل لصديق
01/ 07/ 2009

تقول المحامية الأولى في سوريا "مقبولة الشلق . وهي أول من حمل إجازة الحقوق عام 1944متسائلة (من أقام الرجل مقام الله تعالى) ليحاسب المرأة بالضرب والقتل). قتل المرأة ليس أمرا الهيا ولا وراسيا المرأة المسلمة نالت حقوقهاالانسانية قبل /14/ قرن , وقبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وقبل كل المؤتمرات الدولية التي نادت بحقوق الانسان,وقالت قتل المرأة هو عرف اجتماعي لايزول إلا بزوال أسبابه.


صحيح أن النظم والمداخل القانونية والملابسات المحلية تختلف من بلد لآخر مع اختلاف الأمكنة والأنظمة ولكن المبادئ ترد بوضوح في التشريعات والأحكام القضائية في جميع البلدان انسجاما مع مبادئ(ميثاق الأمم المتحدة ) المعلن. بتاريخ/ 24/10 /1945/ والذي أكد على ايمان شعوب الأمم المتحدة بتساوي الرجال والنساء في الحقوق والواجبات للعمل على النهوض والتقدم الاجتماعي , وانطلاقا من هذا الميثا ق صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ/10/12/1948/
الذي أكد على مساواة الحقوق دونما تمييز من أي نوع لاسيما التمييز بسبب العنصر, أو اللون أو الجنس أوالدين......
وتلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدة اتفاقيات دولية لرفع الحيف عن المرأة منها:


ـــ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200لعام 1966. ــ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ـــ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام /1979/ بالإضافة إلى إقامة العديد من المؤتمرات الدولية من أجل النهوض بمستوى المرأة. ومنها:
ــ مؤتمر مكسيكو عام 1975(السنة الدولية للمرأة)
ــ مؤتمر كوبنها غن عام/ 1980/عقد تحت شعار المساواة والتنمية والسلم وتم فيه وضع برنامج للنهوض بالمرأة.
ــ مؤتمر نيروبي عام/ 1985/ــ المؤتمر الرابع المعني بالمرأة عقد في بكين عام /1995/

ورغم الجهود الدولية التي بذلت لانجاح المؤتمرات المدونة اعلاه فإن مشاركة المرأة لا تزال قاصرة عن وضع حد للقوانين المحلية التي أعطت في مضمون بعض موادها سيفا تدفع الرجل على ممارسة العنف على المرأة, خلافا لكل الديانات والمواثيق التي تنص على حماية حقوق الإنسان وصون حياته ولازالت القضية هي...هي... في ذهنية الرجل.باستثناء الدول الاسكندنافية وظهر حديثا في أسبانيا أن تحققت المساواة في مجلس الوزراء الجديد بحيث تم تمثيل النساء بنسة 50% وللطرفة نذكر أن أحد الوزراء كان قد احتج على هذه النسبة وكان جواب إحدى الوزيرات لاشك أنك مريض نفسيا وأنا على استعداد لمعالجتك على حسابي الخاص فالمسألة الجوهرية والأساسية إذن هي مسألة بناء المجتمع السليم لنا جميعا نساء ورجالا , ولكن المجتمع وقضاياه ما زالت ذكورية الطابع في العمق. لذلك فإن ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق المرأة في خضم القضايا والمشكلات الاجتماعية العامة وفي رسم السياسة قد يكون خطوة جوهرية ولكن بلوغ أهدافهالازال قاصرا عن مواكبة الجهود المبذولة لمحاولة استثمار القانون في خدمة الإنسان لكثر ة ما تواجه تلك الجهود من صعوبات فرضتها الذهنية الذكورية المحضة , و هذا الواقع يدفعنا الى طرح الأسئلة لأن قدرنا أن نشعر بالمسؤولية تجاه الحياة وتجاه الأجيال القادمة وأن نقدم حلولا لهذه المشاكل الجوهرية في حياتنا والتي من شأنها تحسين أحوال المرأة في العالم , وتوفر امكانات هائلة لتطوير,وتطبيق معايير محلية لحقوق الانسان كي نمكن ذوي الشأن من الرجوع إلى البنود الخاصة بإلغاء التمييز بين الجنسين, الواردة في النصوص القانونية والدستورية, لدعم قدرات المرأة والعمل في كافة المجالات كإنسان كامل الأهلية في المجتمع ترث الأرض وتمتلك الثروات وتدير شؤونها, وتتحمل مسؤولية الاقتراض والتعامل المالي , وتتخذ القرارات المهمة في الشؤون العائلية والاقتصادية والسياسية .

بدلا من القبول الشائع لسيطرة الأعراف والتقاليد والتفسيرات الدينية الخاطئة المتزمتة, والتي تحدد مساهمات المرأة في حدود قضايا المساواة بالرجل, وهذه. لقد رددنا كثيرا في مؤتمرات دولية وعالمية سابقة بأن لا حل لمشكلات المرأة إلا في إطارالحل الشامل لمشكلة التنمية والتقدم والتي تتطلب تضافرالهيئات التطوعية الشعبية و الرسمية والعمل على وضع استراتيجيات جديدة كفيلة بإحداث تغيير حقيقي في ذهنية المجتمع في مجال الأعراف والتقاليد والتعاليم الدينية ونوعية تأويلها , ومن الضروري تأكيد هذه الحقوق لأن التأكيد الدائم لها يجدد آمال النساء في إحراز قوانين تواكب حركة التطور المتسارعة, وفي هذا التأكيد تثقيف لصانعي القرار, كما لجمهور المواطنين العاديين إن تطبيق القواعد الدستورية لحقوق الإنسان,فيما يتعلق بالنساء , غالبا ما يقتصر على الرجوع إلى فقرة أو اثنتين من مدو نة حقوق الانسان في أ حسن الأحوال فيهما عبارات "لكل المواطنين الحق في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية "أو عبارة تؤكد كفالة الحماية القانونية المتساوية للأشخاص جميعا, المادة (22) , وتشمل بعض الدساتير الحديثة كلاما أكثروضوحا . فمواثيق حقوق الإنسان تنص على أن الحقوق والحريات الوارد ذكرها في الميثاق مكفولة للأشخاص جميعا ذكورا وإناثا على قدم المساواة المادة (43 ) وجميع الدساتير في سوريا لا تميز بين الرجل والمرأة وتمنح الأجر المتساوي للعمل المتساوي منذ الخمسينات وتنص على الأخذ بيد المرأة والنهوض في مستواها الثقافي والسياس, والاقتصادي وتحتل المرأة السورية المنصب الثاني في الدولة بوصفها نائب رئيس الجمهورية, وتشارك في رسم سياسة الدولة بوصفها عضوة في القيادة القطرية ورئيسة الحزب الشيوعي وممثلة في جميع مواقع سلطة القرار في السلطتين الرسمية والتشريعية وتحتل مكانتها في كافة الأعمال الحرة. بما في ذلك الأعمال الصناعية والتجارية, وتشارك في صنع القرار في أطر النقابات والمنظمات الشعبية. مما ساعد على مساهمتها الفعالة في تنمية المجتمع وبناء الوطن, والمادة /45/من الدستور ((تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي .

لقد صدرت في أوائل هذا القرن عدة قوانين لصالح المرأة منها حقها بإجازة أمومة طويلة وحقها بالتعويض العائلي وتوريث عائداتها التقاعدية لأولادها وزوجها وهناك لايزال اختلاف كبير بين المرأة والرجل في بعض القوانين ولاتزال المرأة حتى الآن في مرتبة أدنى من الرجل بالنسبة لبعض الحقوق ومرد ذلك يعود إلى سببين:

الأول:أن المشرع نفسه ينتقص من حقوق المرأة في بعض القوانين الوصفية (مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ), ولابد لنا من وقفة أمام هذه القوانين:
والثاني: قانون الأحوال الشخصية.والذي يذهب البعض إلى أن هذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ولا يجوز التعديل فيه, ولكن يجب أن نلاحظ أن المواد المدرجة فيه نوعان:
النوع الأول : المواد المستمدة من النصوص الآمرة الواردة في القرآن الكريم مثل توزيع الإرث وهذه المواد لا يمكن التعديل فيها لأننا دولة إسلامية .
النوع الثاني : المواد التي لم تصدر فيها نصوص شرعية آمرة
(مثل سن الزواج ــ سن الحضانة )وإنما استمدت المواد المتعلقة بهذه المواضيع من الفقه واجتهادات الأئمة الأربعة . ولنا أن نأخذ منها ما يساعد على النهوضبواقع المرأة وأكثر من ذلك هناك ملاحظات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية منها:

التناقض الكبير بين مواد ه وبين بعض القوانين
جاءت بعض مواد القانون متناقضة في تحديد سن الزواج فبينما المادة /16/من القانون تنص على:
(تكامل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة السابعة عشر من العمر))
/46/من القانون المدني حددت سن الرشد بثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة, فكيف نكلف الفتى القاصر بتحمل مسؤولية أسرة وهو مراهق ولم يبلغ سن الرشد .
وأيضا تتعارض هذه المادة مع قانوني التعليم الإلزامي رقم /35/لعام 1981 ورقم /32/لعام 2002اللذين يلزمان أولياء الجنسين بعدم تسربهما من المدرسة قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتي تمتد حتى الخامسة عشرة كحد أدنى سنة من عمر الطالب أو الطالبة.
وأهم من كل هذا فإن هذه المادة تتعارض مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية دون تحفظ على سن الزواج وكلنا يعرف أن الاتفاقية فوق القانون المحلي.
ونرى الغبن الفاحش للمرأة في أحكام المادة( 147)من القانون .
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ( 147)الأحوال الشخصية على أنه بعد انتهاء الحضانة إذا ضم الولد إلى الأم أومن تقوم مقامها تلزم بالنفقة عليه.

إن هذه المادة فيها اجحاف كبير بحق المرأة بحيث تحملها الإنفاق إضافة إ لى ما تبذله من عناية بتربية الطفل, وإضافة إلى غبن المرأة ة فإن هذه المادة تنشئ فوارق بين طبقات المجتمع, فالأم الغنية تستطيع أن تحتفظ بأولادها بينما الفقيرة مجبرة على التخلي عنهم بعد سن الحضانة.
ناهيك عن مخاطر الطلاق التعسفي:نصت المادة /117/من قانون الأحوال الشخصية على أنه ((إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة , وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهريا بحسب مقتضى الحال )).إن هذه المادة أنزلت المرأة الفقيرة منزلة العامل الذي إذا سرح من عمله بدون سبب مشروع يستحق تعويض التسريح وهكذا المرأة تستحق تعويض الطلاق التعسفي بشرط إضافي عن العامل وهو إثبات الفقر والحاجة.

وبرأيي أن هذه المادة ألحقت اهانتين بالمرأة:
ـ الأولى: أن الزوجة حكمها حكم العامل وليست شريك في بناء الأسرة .
الثانية :أنه يتوجب عليها أن تشهر للملأ بأنها بطلاقها أصبحت بحالة عوز وفقر , وكثير من النساء فضلن ترك التعويض على إثبات ذلك .وكان من الأصوب أن يعدل القانون المادة /56/من الأحوال الشخصية بشكل يحقق إنصاف المرأة من الظلم.

كما وقع الاجحاف نفسه على المرأة .في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم /148/ لعام 1949بحيث فرقت بين الجنسين بالنسبة لعقوبة الجرائم المخلة بآداب الأسرة فالمرأة الزانية تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بموجب المادة 473 /عقوبات بينما الرجل الزاني يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بموجب المادة 474/بشرط إضافي أن يرتكب الزنى في البيت الزوجي أما خارجه فلا يعاقب ويبقى شاهد حق عام على المرآة لارتكابها الجريمة .وكذلك فان الرجل فقط يستفيد من العذر المحل بموجب المادة/ 548 /عقوبات إذا أقدم على قتل زوجته أو أحد أصوله أوفروعه أو أخته إذا فوجئ بإحداهن وهي بحالة جرم الزنا المشهود.
يستفيد أيضا من العذر المخفف إذا فاجأ إحدى المذكورات أعلاه في حالة مريبة مع آخر , وهذا التمييز ليس مرده الشريعة . وإنما مرده أنه نقل عن القانون اللبناني والقانون اللبناني نقل بدوره عن القانون الفرنسي.
ـــــ قانون الجنسية:
إن الجنسية هي واحدة من الحقوق الأساسية للإنسان, ولكل فرد الحق في التمتع بجنسيته منذ ولادته وحتى وفاته, وهذا ما أقرته اتفاقية لاهاى عام/ 1930/والجمعية العامة للأمم المتحدة عام /1948/وما نصت عليه كافة تشريعات الدول. وتختلف الدول في كيفية إعطاء الجنسية بين مبدأين:
ـــ الأساس الجغرافي: (حق الإقليم ) ويقصد به حق الفرد الذي يولد من أب يتمتع بجنسية دولة ما فإن أولاده يكتسبون هذه الجنسية سواء تمت الولادة على اقليم هذه الدولة أو خارجها,وأخذت بهذا المبدأ غالبية تشريعات دول العالم وإن هذا المبدأ ينطوي على غبن بحق المرأة لأن حق الدم لا يقتصر على الأب فقط وإنما على الأم أيضا والتي كانت بموجب هذه التشريعات لا تعطي الجنسية لأولادها إلا بحالة استثنائية فقط عند جهالة الأب وولادة الطفل على أرض الإقليم , وإن القانون السوري أخذ بهذا المبدأ بموجب قانون الجنسية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 24/11/1969فنصت المادة /2/منه على أن يعتبر عربيا سوريا حكما:من ولد في سورية أو خارجها من والد عربي سوري. ـ من ولد في القطر من (أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا )). وفي هذا التفريق غبنا فاحشا بحق المرأة السورية. وإن معظم الدول التي أخذت بهذا المبدأ وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية التي تحرم التمييز بسبب الجنس عملت على إزالة هذا التفريق وأعلنت مبدأ المساواة التامة مع إطلالة النصف الثاني من القرن العشرين.ــ فرنسا التي أصدرت قانون الجنسية عام (1973) والذي حقق مبدأ المساواة المطلقة بين الأم والأب في إعطاء الجنسية لأولادهما كما حقق التناسق والانسجام بين قانون الجنسية وقانون العائلة. ــ ايطاليا: حيث قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بعدم دستورية قانون الجنسية الصادر عام/ 1912/وأنه يشكل خرقا لمبادئ الدستور فقضت بعدم دستورية هذا التفريق عن طريق القانون رقم 23 الصادر عام /1983/ والذي ساوى بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء.ـــ تركيا: ساوت بين الوالدين في إعطاء الجنسية عام 1981ـــ البرتغال:حققت المساواة بين الوالدين بموجب القانون رقم / 37/ــ بلجيكا :أيضا أمنت المساواة عام /1984ـ/ ـــ ألمانيا الاتحادية: قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية عام /1974/ بعد م دستورية ما ورد بقانون الجنسية لجهة حرمان الأم من إعطاء الجنسية لأولادها وعلى أثر ذلك تحققت المساواة بين الوالدين, ولم يقتصر هذا التعديل على الدول الأوروبية بل امتد أيضا إلى بعض دول افريقيا فقامت زائير عام/ 1981/ بإزالة التفرقة بين الوالدين كما امتد التعديل إلى بعض الدول الآسيوية فقامت الصين عام/ 1980/بتعديل قانونها لرفع الظلم عن المرأة كما أن بعض دول أمريكا اللاتينية أقدمت أيضا على التعديل فقرر المشرع المكسيكي عام /1969/أنه ((يعد مكسيكيا من ولد لأب أو لأم مكسيكية ))وإنني آمل أن يقوم المشرع السوري بهذه الخطوة لانصاف المرأة السورية. النتيجة :

سوريا الآن هي في مرحلة تحديث قوانينها وتطويرها بما يؤمن حقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد ها ولكن هضم حقوق المرأة السورية ليس مرده إلى القانون وحده, إنما هناك عدة عوامل تؤخر تقدم المرأة أذكر منها:

ـــ سوء التطبيق من قبل القائمين على تنفيذها أو تفسيرها سواء من المتخصصين أو من العامة.ـــ تفشي الأمية بين النساء وتسرب الفتيات من المدارس وانخفاض معدلات التحاقها بالتعليم. خاصة التعليم العالي.
ـــ عدم إيجاد ضمانات لتمكين المرأة من الحصول على حقها وازالة كل أشكال العنف ضدها, وبذلك قد تصبح توصيات المؤتمرات لصانعي القرار مصادر مهمة تملأ الفراغ الذي أحدثه سوء التنفيذ قصدا أو لا شعوريا بسبب التحيز الذكوري, وكمثال محددعن التحيز الذكوري في النظرية الاقتصادية ننتبه إلى أن القسم الأعظم من عمل المرأة في مجتمعاتنا غير محدد القيمة , سواء كان عند الزوج أو عند الأهل , في المنزل أو في الحقل , ولذلك فان العاملات في الحقول لا يدخلن في منظومة قوة العمل كما هو مأخوذ به في النظريات الاقتصادية .مما يقضى بضرورة قراءة جديدة لواقع القوة العاملة لللنساء يشكلن نسبة ما بين 10ـــ 25% فقط من القوة العاملة في الوطن العربي تبعا للمفاهيم والمعايير التقليدية السائدة إلا أن الجهود غير المحسوبة في العمل المنزلي والمزارع العائلية وفي رعاية الأطفال وفي العلاقات الاجتماعية والعمل التطوعي يزيد على (50%)على أقل تقدير.المرأة في معظم عمرها وحياتها لا يمكن أن تكون عاطلة عن العمل على عكس الرجل.
(المصدر: وثائق الموتمرات الدولية والعالمية للمرأة.)

خلاصة القول:
أسئلة كثيرة تطرح نفسها في ردهات المحاكم... في قرارات النفقة والحضانة والرعاية وتحتاج جميعها إلى حلول جادة وعادلة على ضوء واقع بات ظالما وقاسيا بالنسبة للشرائع الإنسانية المعافاة اجتما عيا وماديا فما بالنا ونحن حيال أسرة تتداعى أركانها وتسحق ,المرأة سنوات شبابها وهي ممزقة ما بين الطلاق والأطفال الذين فرض عليهم أن يلعقوا الذل والهوان مع سنوات طفولتهم البريئة دون أن يكون لهم ذنب في ذلك إلا زواج عاثر وقوانين قديمة وافتقار إلى اجتهادات جديدة ترفع بعض الغباشات عن عيون العدل التي نحتاجها في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون استنزاف سعادة أجيالنا واستقرار مجتمعاتنا.

Comments
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

WE magazine

بنك المعرفة العامة.. نحن ننشر ونتبادل المعلومات، المعرفة والثقافة

ريجين ديباتي

اكتسبت مجموعة Platoniq والتي تتخذ من برشلونة مقراً لها شهرة عالمية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد إطلاقهم لمشروع "المحطة المشتعلة" الذي يتضمن نظام متنقل للخدمة الذاتية يتعلق بالبحث...
التتمة..

التصنيع وفق طلب الجمهور: المشاركة في خلق القيمة مع العملاء والمستخدمين

فرانك ت بيلير ودينيس هيلغرز

حينما أعلنت مجلة التايم الأميركية عن رجل العام 2006، لاحظ جمهور عريض أن تغيراً كبيراً كان يحصل. ففي السنوات السابقة كان "رجل العام" شخصية بارزة مثل جورج دبليو بوش وجون كندي أو المهاتما...
التتمة..

arb_150x550_stripbars.gif

فرفش... وانسى

الاسئلة التي كانت ستسألها زوجة كولومبس له قبل سفره لاميركا ؟؟؟

ملف بوربوينت حجم 391 كيلوبايت

 

سير وصور أهم 100 رجل أعمال

top100syrian

قناة المشرق

مواقع صديقة

موقع قاسيون
 
All Rights Reserved
© 2010 All4Syria :: كلنا شركاء في الوطن

يسمح بالنقل والاقتباس شرط الإشارة إلى المصدر